الشهيد الثاني
154
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( الفصل الثالث في المحرمات ) بالنسب والرضاع وغيرهما من الأسباب ( 1 ) ( وتوابعها . يحرم ) على الذكر ( بالنسب ) تسعة أصناف من الإناث : ( الأم وإن علت ) وهي كل امرأة ولدته ، أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت ، أم لأم ، ( والبنت وبنتها ) وإن نزلت ( وبنت الابن فنازلا ) . وضابطهما ( 2 ) : من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط ، ( والأخت وبنتها فنازلا ) وهي كل امرأة ولدها أبواه ، أو أحدهما ، أو انتهى نسبها إليهما ، أو إلى أحدهما بالتولد ، ( وبنت الأخ ) وإن نزلت ( كذلك ) لأب كانت أم لأم ، أم لهما ، ( والعمة ) وهي كل أنثى هي أخت ذكر ولده بواسطة ، أو غيرها من جهة الأب ، أو الأم ، أو منهما ، ( والخالة فصاعدا ) فيهما وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة ، أو بغير واسطة . وقد يكون من جهة الأب كأخت أم الأب . والمراد بالصاعد فيهما ( 3 ) : عمة الأب ، والأم ، وخالتهما ، وعمة الجد والجدة ، وخالتهما ، وهكذا ، لا عمة العمة ، وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين ( 4 ) ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالقياس .